- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
- [الفصل الأول فی وجوب الحج]
- [رکنیة الحج]
- [فی وجوبه مرّة واحدة]
- [المسألة الأولی]
- [فی فوریة وجوب الحج]
- اشارة
- و یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه:
- (الأول)- الإجماع
- (الثانی)- أن فوریة وجوب الحج هی التی تقتضیها الأوامر الواردة فی الشریعة،
- (الثالث)- کون فوریة وجوب الحج من مرتکزات المتشرعة قدیما و حدیثا،
- (الرابع)- الأخبار الواردة فی ان من بذل له المال للحج فلیحج،
- (الخامس)- أن التأخیر إلی سنة أخری بلا عذر
- (السادس)- ما ورد من اخبار التسویف الدالة علی حرمة التسویف بلا عذر
- السابع- الأخبار الدالة علی وجوب الاستنابة فیما إذا لم یتمکن من الحج لعذر
- (الثامن)- الروایات الدالة علی حرمة نیابة من کان واجدا
- (التاسع)- الأخبار الدالة علی ان ترکه کفر
- (العاشر)- أنه لا إشکال فی الجملة فی عدم جواز تفویت الاستطاعة الشرعیة
- (الحادی عشر)- ما دل علی حرمة الاستخفاف بالحج.
- [فی أن المعاصی کلها کبیرة و منها ترک الحج]
- [فی فوریة وجوب الحج]
- [المسألة الثانیة فی وجوب تهیئة ما یتوقف علیه الحج]
- [الفصل الثانی فی شرائط وجوب الحج]
- [الأول الکمال بالبلوغ و العقل]
- [الشرط الثانی الحریة]
- اشارة
- [فی مالکیة العبد و عدمها]
- [فی اعتبار إذن المولی فی صحة حج العبد]
- [فی عدم إجزاء حج العبد و لو مأذونا]
- [فی إجزاء حج العبد مأذونا لو انعتق قبل المشعر]
- [یبقی الکلام فی أمور]
- [المسألة الأولی فی جواز رجوع المولی عن إذنه و عدمه]
- [المسألة الثانیة صحة بیع المملوک المحرم]
- [المسألة الرابعة فی کفارات العبد]
- [المسألة الخامسة لو أفسد المملوک حجه بالجماع قبل المشعر]
- [المسألة السادسة فی عدم اختصاص الحکم بالعبد القن]
- [الشرط الثالث الاستطاعة]
- [المسألة الأولی فی اعتبار الراحلة]
- [المسألة الثانیة أدلة عدم اعتبار الراحلة فی حق القریب]
- [المسألة الثالثة عدم اعتبار وجود عین الزاد و الراحلة]
- [المسألة الرابعة عدم ملاحظة الشرف بالنسبة إلی الراحلة]
- [المسألة الخامسة إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا]
- [المسألة السادسة فی عدم اعتبار الاستطاعة من البلد]
- [المسألة السابعة إذا کان من شأنه رکوب المحمل]
- [المسألة التاسعة فی اعتبار نفقة العود کاعتبار الزاد]
- [المسألة العاشرة مستثنیات الحج]
- [المسألة الحادیة العشرة لو کان بیده دار موقوفة تکفیه لسکناه]
- [المسألة الثانیة عشرة لو کانت المستثنیات زائدة عن اللائق بحاله بحسب القیمة]
- [المسألة الثالثة عشرة عدم جواز شراء المستثنیات و ترک الحج]
- [المسألة الرابعة عشرة تقدیم الحج علی النکاح]
- [المسألة الخامسة عشرة فیما إذا کان له دین بمقدار مؤنة الحج]
- [المسألة السادسة عشرة لا یجب الاقتراض للحج إذا لم یکن له مال]
- [المسألة السابعة عشرة إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین]
- اشارة
- الوجه الأول أن یقال بتقدیم الدین.
- اشارة
- (الأول)- أهمیة حق الناس من حق اللّه تعالی،
- (الثانی)- أن من کان علیه دین و لم یکن ماله وافیا بأداء دینه و حجه معا لم یصدق علیه أنه موسر عرفا
- (الثالث): أن من مرجحات باب التزاحم علی ما تقرر فی محله هو کون القدرة فی أحدهما شرعیة و فی الآخر عقلیة
- (الرابع)- أن الدائن کما یکون مطالبا لدینه قبل الحج،
- (الخامس)- صحیح معاویة بن عمار
- (الوجه الثانی):- أن یقال بتقدیم الحج علی الدین.
- (الوجه الثالث) أن یقال بتقدیم ما هو الأسبق سببا
- (الوجه الرابع) أن یقال بالتخییر
- [المسألة التاسعة عشرة إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج]
- [المسألة العشرین تقدیم الحج علی الدین المؤجل]
- [المسألة الحادیة و العشرین أدلة وجوب الفحص عن الاستطاعة إذا شک فیها]
- [المسألة الثالثة و العشرین فی جواز إتلاف الاستطاعة و عدم جواز إتلافها]
- [المسألة الخامسة و العشرین فیما إذا کان غافلا أو جاهلا عن الاستطاعة]
- [المسألة السادسة و العشرین فیما إذا اعتقد انه غیر مستطیع و حج ندبا]
- [المسألة السابعة و العشرین کفایة الملکیة المتزلزلة فی تحقق الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة و العشرین إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده]
- [المسألة الثلاثین فی عدم اعتبار الملکیة فی الزاد و الراحلة]
- [المسألة الثانیة و الثلاثین إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن یزور الحسین علیه السلام]
- [المسألة الثالثة و الثلاثین فی تقدیم الحج علی النذر]
- [المسألة الرابعة و الثلاثین فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة الخامسة و الثلاثین لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة السادسة و الثلاثین لا یشترط الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة]
- [المسألة السابعة و الثلاثین لو وهبه ما یکفیه للحج]
- [المسألة التاسعة و الثلاثین لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاة]
- [المسألة الأربعین الحج البذلی مجز عن حجة الإسلام]
- [المسألة الحادیة و الأربعین یجوز للباذل الرجوع عن بذله]
- [المسألة الثانیة و الأربعین إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق]
- [المسألة الثالثة و الأربعین إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثة]
- [المسألة الرابعة و الأربعین]
- [المسألة الثانیة و الخمسین]
- [المسألة الرابعة و الخمسین عدم وجوب إیجار نفسه للخدمة فی الحج]
- [المسألة السابعة و الخمسین أدلة اعتبار مؤنة العیال فی الاستطاعة]
- [المسألة الثامنة و الخمسین أدلة اعتبار الرجوع الی الکفایة فی الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة و الخمسین لا یجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج]
- [المسألة الحادیة و الستین یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیة]
- [المسألة الثانیة و الستین و یشترط الاستطاعة الزمانیة]
- [المسألة الثالثة و الستین و یشترط الاستطاعة السربیة]
- [المسألة الرابعة و الستین]
- [المسألة السادسة و الستین]
- [المسألة السابعة و الستین إذا کان فی الطریق عدو طالب للمال]
- [المسألة السبعین إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة]
- [المسألة الثانیة و السبعین مسائل الاستنابة]
- اشارة
- (الأولی)- فی إثبات صحة أصل الاستنابة
- (الجهة الثانیة)- فی إثبات وجوب الاستنابة علیه فی الجملة
- (الجهة الثالثة)- فی أنه هل یحکم بوجوب الاستنابة علی المستطیع المعذور مطلقا،
- (الجهة الرابعة) فی أنه هل یجزی حج النائب عنه لو زال عذره
- (الجهة الخامسة)- فی أنه إذا زال عذر المنوب عنه فی أثناء عمل النائب،
- (الجهة السادسة) [دلالة الأخبار علی وجوب الاستنابة]
- (الجهة السابعة)- أنه لو کان الحج مستقرا علیه قبل طرو العذر عن المباشرة
- [المسألة الثالثة و السبعین موت الحاج]
- [المسألة السادسة و السبعین حج المرتد]
- [المسألة السابعة و السبعین حج المخالف]
- [المسألة الرابعة و السبعین حج الکافر]
- [المسألة التاسعة و السبعین حج المرأة]
- [المسألة الثمانین تتمة مبحث حج المرأة]
- [المسألة الحادیة و الثمانین]
- [المسألة الثانیة و الثمانین إذا استقر علیه العمرة فقط أو الحج فقط]
- [المسألة الثالثة و الثمانین تقضی حجة الإسلام من أصل الترکة]
- [المسألة الرابعة و الثمانین لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة قبل استئجار الحج]
- [المسألة الخامسة و الثمانین إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون]
- [المسألة السادسة و الثمانین إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیة به]
- [المسألة السابعة و الثمانین إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت]
- [المسألة الثامنة و الثمانین هل الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات أو البلد]
- [المسألة التاسعة و الثمانین لو لم یمکن الاستئجار الا من البلد وجب]
- [المسألة التسعین إذا أوصی بالبلدیة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف]
- [المسألة الحادیة و التسعین الظاهر ان المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه]
- [المسألة الثانیة و التسعین لو عین بلدة غیر بلده]
- [المسألة الثالثة و التسعین إذا کفت المیقاتیة یکفی کل بلد دون المیقات]
- [المسألة الرابعة و التسعین إذا لم یکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]
- [المسألة السابعة و التسعین یجب المبادرة إلی الاستیجار فی سنة الموت]
- [المسألة الثامنة و التسعین إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار ضمن]
- [المسألة الحادیة بعد المائة المدار علی تقلید المیت]
- [المسألة السادسة بعد المائة إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا]
- [المسألة العاشرة بعد المائة لا یجوز نیابة من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه]
- اشارة
- [مقتضی القاعدة الصحة و إن کان عاصیا]
- [و أما إذا لم یتمکن من حج نفسه فلا إشکال فی الجواز و الصحة]
- [و کذا إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه]
- [فی المفروض الإجارة باطلة قطعا و لو قیل بصحة الحج و إجزائه]
- [نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له ان یؤجر نفسه للحج عن غیره]
- [لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته أو لم یعلم بفوریة الحج عن نفسه]
- [لو نوی الندب غفلة یجزی]
- [إذا کان الحج الواجب علیه حجا نذریا أو غیره فحاله ما ذکرنا فی حجة الإسلام]
- [الفصل الثالث فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین]
- [أدلة اعتبار البلوغ فی انعقادها]
- [انعقاد النذر و أخویه من الکافر]
- [المسألة الأولی اعتبار إذن المولی و الزوج و الوالد فی انعقاد یمینهم]
- اشارة
- [لا تکفی الإجازة بعده]
- [قیل لا یشترط الاذن و یکفی عدم المنع]
- [ان التوقف علی الاذن إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج]
- [النذر کالیمین فی المملوک و الزوجة]
- [الکلام فی نذر الولد]
- [هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا]
- [و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا]
- [إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج]
- [المسألة الثانیة إذا کان الوالد کافرا]
- [المسألة الثالثة هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا]
- [المسألة الرابعة الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی]
- [المسألة الخامسة إذا انتقل المملوک إلی غیر المالک الآذن]
- [المسألة السادسة لو نذرت المرأة ثم تزوجت]
- [المسألة السابعة إذا نذر الحج من مکان معین]
- [المسألة الثامنة إذا نذر أن یحج]
- [إذا لم یقیده بزمان]
- [و إذا قیده بسنة معینة]
- [المسألة العاشرة إذا نذر الحج معلقا علی أمر]
- [المسألة الثالثة عشرة لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط]
- [المسألة الرابعة عشرة إذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجة الإسلام انعقد]
- [المسألة السابعة عشرة إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعة]
- [المسألة التاسعة عشرة إذا نذر الحج و لم یقیده بحجة الإسلام و لا بغیره]
- [المسألة الحادیة و العشرین]
- [المسألة الثالثة و العشرین]
- [المسألة الخامسة و العشرین]
- [المسألة السادسة و العشرین إذا نذر الحج ماشیا]
- [المسألة السابعة و العشرین]
- [المسألة الثامنة و العشرین یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما]
- [المسألة التاسعة و العشرین]
- [المسألة الثلاثین]
- [المسألة الحادیة و الثلاثین إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا]
- [المسألة الثانیة و الثلاثین لو رکب بعضا و مشی بعضا فهو کما لو رکب الکل]
- [المسألة الثالثة و الثلاثین لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره]
- [المسألة الرابعة و الثلاثین إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی]
- [الفصل الأول فی وجوب الحج]
- الجزء الثانی
- تتمة [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
- [الفصل الرابع فی النّیابة للحج]
- اشارة
- [المسألة الأولی یشترط فی النائب أمور]
- [المسألة الثانیة لا یشترط فی النائب الحریة]
- [المسألة الثالثة]
- [المسألة الرابعة]
- [المسألة الخامسة لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأنوثة]
- [المسألة السادسة لا بأس باستنابة الصرورة]
- [المسألة السابعة یشترط فی صحة النیابة قصد النیابة]
- [المسألة الثامنة کما تصح النیابة بالتبرع و بالإجارة کذا تصح بالجعالة]
- [المسألة التاسعة لا یجوز استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال]
- [المسألة العاشرة إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک]
- [المسألة الحادیة عشرة إذا مات الأجیر]
- [المسألة الثانیة عشرة یجب فی الإجارة تعیین نوع الحج]
- [المسألة الثالثة عشرة لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق]
- [المسألة الرابعة عشرة بطلان الإجارة الثانیة]
- [المسألة الخامسة عشرة إذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لا یجوز له التأخیر و لا التقدیم]
- [المسألة السادسة عشرة هل یمکن تصحیح الإجارة الثانیة بإجازة المستأجر الأول]
- [المسألة السابعة عشرة إذا صد الأجیر أو أحصر]
- [المسألة الثامنة عشرة إذا أتی النائب بما یوجب الکفارة فهو من ماله]
- [المسألة التاسعة عشرة إطلاق الإجارة یقتضی التعجیل]
- [المسألة العشرین إذا قصرت الأجرة لا یجب علی المستأجر إتمامها]
- [المسألة الحادیة و العشرین لو أفسد الأجیر حجة بالجماع]
- [المسألة الثانیة و العشرین یملک الأجیر الأجرة بمجرد العقد]
- [المسألة الثالثة و العشرین إطلاق الإجارة یقتضی المباشریة]
- [المسألة الرابعة و العشرین لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا]
- [المسألة الخامسة و العشرین یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب و المندوب]
- [المسألة السادسة و العشرین لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]
- [المسألة السابعة و العشرین یجوز ان ینوب جماعة عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب]
- (الفصل الخامس فی الوصیّة بالحجّ)
- [المسألة الأولی إذا أوصی بالحج]
- [المسألة الثانیة یکفی المیقاتیة]
- [المسألة الثالثة إذا لم یعین الأجرة فاللازم الاقتصار علی اجرة المثل]
- [المسألة الرابعة هل یلاحظ فی الأجیر من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته]
- [المسألة الخامسة لو أوصی بالحج]
- [المسألة السادسة لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینة]
- [المسألة التاسعة إذا عین للحج أجرة لا یرغب فیها أحد]
- [المسألة العاشرة إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح]
- [المسألة الحادیة عشرة]
- [مسألة 13 لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار]
- [مسألة 14 إذا قبض الوصی الأجرة و تلف فی یده]
- [مسألة 16 الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج]
- [مسألة 17 لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام]
- [مسألة 19 یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه]
- الفصل السادس فی الحج المندوب
- [مسألة 1 یستحب لفاقد الشرائط أن یحج مهما أمکن]
- [مسألة 2 یستحب نیة العود الی الحج]
- [مسألة 3 یستحب التبرع بالحج عن الأقارب]
- [مسألة 4 یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج]
- [مسألة 5 یستحب إحجاج من لا استطاعة له]
- [مسألة 6 یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها]
- [مسألة 7 الحج أفضل من الصدقة بنفقته]
- [مسألة 8 یستحب کثرة الإنفاق فی الحج]
- [مسألة 9 یجوز الحج بالمال المشتبه مع عدم العلم بحرمتها]
- [مسألة 11 یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی]
- [مسألة 13 یستحب لمن لا مال له أن یحج و لو بإجارة نفسه عن غیره]
- الفصل السابع فی أقسام العمرة
- الفصل الثامن فی أقسام الحج
- [و هی ثلاثة تمتع و قران و إفراد]
- [أدلة کون التمتع فرض من کان بعیدا عن مکة]
- [و حد البعد ثمانیة و أربعون میلا من کل جانب]
- [و هل یعتبر الحد المذکور من مکة أو من المسجد]
- [من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع]
- [و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص]
- [و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه التمتع]
- [أما بالنسبة إلی الحج الندبی فیجوز لکل کل من الأقسام الثلاثة و الأفضل التمتع]
- [و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجة الإسلام کالحج النذری]
- [مسألة 1 من کان له وطنان]
- [مسألة 2 من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار]
- [مسألة 3 الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة]
- [مسألة 4 المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع]
- الفصل التاسع صورة حجّ التمتّع علی الإجمال
- اشارة
- [شرائط حج التمتع]
- [مسألة 2 لا یجوز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع و قبل الحج]
- [مسألة 3 لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره]
- [مسألة 4 اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراک الحج]
- [أحدها أن علیهما العدول إلی الافراد]
- [الثانی أن علیهما ترک الطواف و إدراک الحج و قضاء طواف العمرة بعده]
- [الثالث التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین]
- [الرابع التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام أو کانت طاهرا حال الشروع]
- [الخامس أنهما تستنیبان للطواف ثم تتمان العمرة و تأتیان بالحج]
- [و الأقوی هو القول الأول]
- الفصل العاشر فی المواقیت
- اشارة
- [أحدها ذو الحلیفة و هی میقات أهل المدینة]
- [الثانی العقیق و هو میقات أهل نجد و العراق]
- [الثالث الجحفة و هی لأهل الشام و مصر و المغرب]
- [الرابع یلملم و هو لأهل الیمن]
- [الخامس قرن المنازل و هو لأهل الطائف]
- [السادس مکة و هی لحج التمتع]
- [السابع دویرة الأهل أی المنزل و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکة]
- [الثامن فخ و هو میقات الصبیان فی غیر حج التمتع عند جماعة]
- [التاسع محاذاة أحد المواقیت الخمسة و هی میقات من لم یمر علی أحدها]
- [العاشر أدنی الحل و هو میقات العمرة المفردة]
- فصل فی أحکام المواقیت
- [مسألة 1 لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد]
- [مسألة 2 و کذلک لا یجوز تأخیر الإحرام عن المواقیت]
- [مسألة 3 لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا]
- [مسألة 4 لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا]
- [مسألة 5 لو کان مریضا لم یتمکن من النّزع و لبس الثوبین یجزیه النیّة و التلبیة]
- [مسألة 6 إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا]
- [مسألة 8 لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثم ذکر وجب علیه العود]
- [مسألة 9 لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال]
- فصل فی مقدمات الإحرام
- [یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور]
- [أحدها توفیر شعر الرأس]
- [الثانی قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة]
- [الثالث الغسل للإحرام فی المیقات]
- [الرابع ان یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة]
- [الخامس صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام]
- [یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن یستعمل الحناء]
- [یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور]
- فصل فی کیفیة الإحرام
- اشارة
- [الأول النیة]
- اشارة
- [مسألة 1 یعتبر فیها القربة و الخلوص]
- [مسألة 2 یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه]
- [مسألة 3 یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة]
- [مسألة 4 لا یعتبر فیها نیة الوجه]
- [لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته]
- [مسألة 6 لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید]
- [مسألة 7 لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة]
- [مسألة 8 لو نوی کإحرام فلان]
- [مسألة 9 لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل]
- [مسألة 10 لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی]
- [مسألة 11 لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره]
- [مسألة 12 یستفاد من جملة من الاخبار استجاب التلفظ بالنیة]
- [مسألة 13 یستحب ان یشترط عند إحرامه علی اللّه ان یحله إذا عرض مانع]
- [الثانی التلبیات الأربع]
- اشارة
- [مسألة 14 اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح و بمراعات أداء الکلمات]
- [مسألة 15 لا ینعقد إحرام إلا بالتلبیة]
- [مسألة 16 لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام]
- [مسألة 17 لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه بالنیة]
- [مسألة 18 إذا نسی التلبیة وجب علیه العود الی المیقات]
- [مسألة 19 الواجب من التلبیة مرة واحدة]
- [مسألة 20 ذکر جماعة أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء]
- [الثالث لبس الثوبین]
- [الفصل الرابع فی النّیابة للحج]
- تتمة [شرح] کتاب الحج [من العروة الوثقی]
- الجزء الثالث
- [شرح کتاب الحج من شرائع الإسلام]
- [الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- اشارة
- [القول فی الإحرام]
- [القول فی التروک]
- اشارة
- [أما المحرمات]
- اشارة
- [صید البر]
- [و النساء]
- [و الطیب]
- [و لبس المخیط]
- [و الاکتحال بالسواد]
- [و کذلک النظر فی المرآة]
- [و لبس الخفین]
- [و الفسوق]
- [و الجدال]
- [و قتل هوام الجسد]
- [و یحرم لبس الخاتم للزینة]
- [و لبس المرأة الحلی للزینة]
- [و استعمال دهن فیه طیب]
- [و إزالة الشعر]
- [و تغطیة الرأس]
- [و تظلیل المحرم سائرا]
- [و إخراج الدم]
- [و قص الأظفار]
- [و قطع الشجر و الحشیش]
- [و تغسیل المحرم لو مات بالکافور]
- [و لبس السلاح]
- [و المکروهات عشرة]
- [خاتمة]
- [القول فی التروک]
- [القول فی الوقوف بعرفات]
- [الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [شرح کتاب الحج من شرائع الإسلام]
- الجزء الرابع
- مقدمة المؤلف
- [تتمة شرح کتاب الحج من شرائع الإسلام]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- [القول فی الوقوف بالمشعر]
- [القول فی نزول منی و ما بها من المناسک]
- [القول فی الطّواف]
- اشارة
- [الأول: فی المقدمات]
- [المقصد الثّانی فی کیفیة الطواف]
- اشارة
- [فالواجب]
- اشارة
- [و من لوازمه رکعتا الطواف]
- [مسائل ست]
- اشارة
- [الأولی- الزیادة عمدا علی سبع فی الطواف الواجب محظورة]
- [و الثانیة: الطهارة شرط فی الواجب دون الندب]
- [الثالثة: یجب ان یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن]
- [الرابعة: من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه]
- [الخامسة: یجوز ان یصلی رکعتی طواف الفریضة و لو فی الأوقات التی تکره ابتداء النوافل]
- [السادسة: من نقص من طوافه فان جاوز النصف رجع فأتم]
- [و النّدب]
- [أحکام الطواف]
- اشارة
- [الأولی الطواف رکن من ترکه عمدا بطل حجه]
- [الثّانیة من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن]
- [الثالثة من طاف و ذکر انه لم یتطّهر أعاد فی الفریضة دون النّافلة]
- [الرابعة من نسی طواف الزیارة حتی رجع الی اهله]
- [الخامسة من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی]
- [السادسة یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین، و یأتی مناسک یوم النحر]
- [السابعة لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا]
- [الثامنة من قدم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه و لو کان عامدا لم یجزه]
- [التاسعة قیل لا یجوز الطواف و علی الطائف برطلة]
- [العاشرة من نذر ان یطوف علی اربع]
- [الحادیة عشر لا بأس ان یعول الرجل علی غیره فی تعداد الطواف]
- [الثانیة عشرة طواف النساء واجب فی الحج]
- [تتمة الرکن الثانی فی أفعال الحج]
- الجزء الخامس
کتاب الحج (للشاهرودی)
اشاره
نام کتاب: کتاب الحج
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: شاهرودی، سید محمود بن علی حسینی
تاریخ وفات مؤلف: 1394 ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: مؤسسه انصاریان
تاریخ نشر: ه ق
نوبت چاپ: دوم
مکان چاپ: قم- ایران
مقرر: شاهرودی، ابراهیم جناتی
تاریخ وفات مقرر: ه ق
ملاحظات: این کتاب از روی نسخه ای که در سال 1381 ه ق در چاپخانه قضاء در نجف اشرف به چاپ رسیده افست شده است
الجزء الأول
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
[شرح] کتاب الحج [من العروه الوثقی]
[الفصل الأول فی وجوب الحج]
[رکنیه الحج]
قوله قده: (من أرکان الدین الحجّ و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرّجال و النّساء و الخناثی.
لا ینبغی الارتیاب فی وجوب الحج علی کل أحد بعد تحقق جمیع شرائطه من الزّاد و الرّاحله و تخلیه السّرب و غیر ذلک من الشرائط الآتیه، لعموم قوله تعالی (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا) «1». و للنصوص الکثیره الوارده فی المقام- منها:
(1)- فی الصحیح عن أبان عن الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّه- علیه السلام- فی قول اللّه تعالی (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ) قال: هما مفروضان «2».
(2)- فی الصحیح عن عمر بن أذینه قوله- علیه السلام- فی جواب السّائل عن قول اللّه عز و جل (وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ.) یعنی به الحجّ و العمره جمیعا لأنهما مفروضان «3».
و نحوهما ما فی باقی الأخبار الوارده عنهم- علیهم السلام- فی ذلک مضافا الی الإجماع علیه، بل فی الجواهر: (بإجماع المسلمین بل ضروره من الدّین یدخل من أنکره فی سبیل الکافرین).
[فی وجوبه مرّه واحده]
قوله قده: (و لا یجب فی أصل الشّرع إلا مرّه واحده فی تمام العمر.
یمکن الاستدلال علی ذلک بوجوه:
______________________________
(1) سوره آل عمران، الآیه 91.
(2) المروی فی الوسائل ج 2، الباب الأول من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 1
(3) المروی فی الوسائل ج 2، الباب الأول من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث 2
کتاب الحج (للشاهرودی)، ج 1، ص: 3
(الأول)- الإجماع قدیما و حدیثا، قال فی المنتهی: (ان علیه إجماع المسلمین).
و فی الجواهر: (إجماعا بقسمیه من المسلمین فضلا عن المؤمنین). و فی التهذیب: (انه لا خلاف فیه بین المسلمین).
و فیه: ان الإجماع المعتبر هو التعبدی منه الکاشف قطعیا عن صدور الحکم